تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن عوضه؛ بخلاف سائر المعاملات.

[ولما] (١) لم يسميا صداقا؛ فقد [دخلا] (٢) على صداق المثل؛ في دينها؛ وجمالها؛ ومالها من نساء زمانها؛ لا [من] (٣) نساء عصبتها، لأنها قد تخالفهن في هذه الصفات.

قال في المدونة: ويعتبر الزوج في ذلك؛ فقد يزوّج [فقير] (٤) لقرابته، وأجنبي لماله، وليس صداقهما سواء (٥).

وإذا فرض لها قبل الدخول أقل من صداق المثل، قال اللخمي: النظر في الرضا في ذلك للأب في البكر (٦). وإن زوجها غير الأب؛ فرضيت بذلك؛ لم يجز؛ لأنها لا قضاء لها [في مالها] (٧)؛ حتى تدخل وتعرف مصالحها.

قال ابن حبيب: لا ينبغي أن يدخل بها في التفويض، ولا [أن] (٨) يخلو بها؛ حتى يعطيها ربع دينار (٩).

(١) في (ق): (وما).

(٢) في (ت): (دخل).

(٣) زيادة من (ت).

(٤) في (ق): (فقيرا)، ولا يستقيم بالنصب، وفي (ت): (قريب)، والمثبت موافق لأصل النقل.

(٥) تهذيب البراذعي: (٢/ ١٩٨)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٣٨).

(٦) التبصرة: (٤/ ١٩٧٨).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) زيادة من (ز).

(٩) النوادر والزيادات: (٤/ ٤٥٢)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٣٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١١٧