ومال من أموالها) (١).
* ت: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فقوله تعالى: ﴿يَعْفُونَ﴾؛ يريد الثيب [الرشيدة] (٢)؛ لأن [السفيهة] (٣) لا ينفذ [تصرفها] (٤) في مالها، والبكر سفيهة.
وكذلك الولي؛ إلا الأب [وحده] (٥)، قال ابن القاسم: [إلا أن يفعل ذلك] (٦) نظرا، مثل أن يعسر الزوج، ويسأل التخفيف، ويخاف الفراق، وهو [يرغب] (٧) فيه؛ فيجوز ذلك إذا رضيت، وعلى غير هذا لا يجوز (٨).
ولا يجوز للأب قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول؛ لأنه لا مصلحة فيه، وبعد [الطلاق] (٩) يرغب الأزواج فيها؛ لحسن فعل الأب.
• ص: (لسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته؛ قبل الطلاق وبعده،
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٥٠)، وط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٠).
(٢) في (ق): (الرشيد).
(٣) في (ز): (السفهة).
(٤) في (ز): (تصدقها).
(٥) ساقطة من (ت) و(ز).
(٦) في (ت) و(ز): (إلا إذا كان).
(٧) في (ت): (مرغب).
(٨) التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٩٩)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤١)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٥٥).
(٩) ساقطة من (ت).