تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومال من أموالها) (١).

* ت: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فقوله تعالى: ﴿يَعْفُونَ﴾؛ يريد الثيب [الرشيدة] (٢)؛ لأن [السفيهة] (٣) لا ينفذ [تصرفها] (٤) في مالها، والبكر سفيهة.

وكذلك الولي؛ إلا الأب [وحده] (٥)، قال ابن القاسم: [إلا أن يفعل ذلك] (٦) نظرا، مثل أن يعسر الزوج، ويسأل التخفيف، ويخاف الفراق، وهو [يرغب] (٧) فيه؛ فيجوز ذلك إذا رضيت، وعلى غير هذا لا يجوز (٨).

ولا يجوز للأب قبل الطلاق؛ ولا بعد الدخول؛ لأنه لا مصلحة فيه، وبعد [الطلاق] (٩) يرغب الأزواج فيها؛ لحسن فعل الأب.

• ص: (لسيد الأمة أن يسقط الصداق عن زوج أمته؛ قبل الطلاق وبعده،

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٥٠)، وط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٢٠).

(٢) في (ق): (الرشيد).

(٣) في (ز): (السفهة).

(٤) في (ز): (تصدقها).

(٥) ساقطة من (ت) و(ز).

(٦) في (ت) و(ز): (إلا إذا كان).

(٧) في (ت): (مرغب).

(٨) التهذيب للبراذعي: (٢/ ١٩٩)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٢٤١)، والتنبيهات المستنبطة: (٢/ ٥٥٥).

(٩) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١١٤