تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالصداق؛ لأنه [لا بد له] (١) للاستدامة، وقد غره الولي؛ ومنعه من ذلك؛ فيرجع عليه.

وإن لم يعلم الولي؛ رجع عليها؛ لتدليسها، ويترك [لها] (٢) ربع دينار؛ لأنه حق الله تعالى، ولا ينكحها أبدا؛ لوطئه [إياها] (٣) في العدة.

• ص: (لا ترد المرأة بالعمى ولا بالعور، و[لا] (٤) بالسواد، ولا لأنها [بنت] (٥) زنا، ولا بشيء من [هذه] (٦) العيوب كلها؛ إلا أن يشترط السلامة؛ فله [ردها] (^٧» (٨).

* ت: [لما تقدم] (٩) عن عمر رضي الله عنه، وعن علي رضي الله عنه، وحصرهما الرد في الأربعة؛ يقتضي عدم اعتبار [غيرها] (١٠)، ولأن غيرها لا يمنع الجماع.

ومتى اشترط؛ رجع بالصداق على التفصيل المتقدم، قال ابن حبيب: [ترد] (١١)

(١) في (ق): (أبذله)، وفي شرح التلمساني: (بذله)، والمعنى واحد، لأن الصدق ضروري للاستدامة، ولأجلها بذله.

(٢) ساقطة أيضا من (ت).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ق): (ولد).

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) في (ت): (الرد).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٧)، وط العلمية: (١/ ٣٩٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٠٣).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) في (ت): (غيرهما)، وكذلك في التي تليها.

(١١) في (ت): (يُرَدّ).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٠٢