وتوقف فيه ابن المواز (١).
قال سند: الصواب: لا جزاء فيه؛ لأنه من صيد البحر.
وظاهر المذهب: لا شيء في الضفدع.
وقيل: يطعم شيئًا (٢).
قال مالك: يفدي المُحرِمُ في الثعلب (٣)؛ لأنه من الصيد الممنوع.
* * *
(١) «النوادر» (٢/ ٤٦٢).
(٢) «النوادر» (٢/ ٤٦٤).
(٣) بنحوه عن مالك في «المختصر الكبير» (ص ١٣٢).
شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٨٤