تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وقال النبي ﷺ] (١): «المحرم أشعث أغبر» (٢)، وقص الظفر إزالةُ شَعَثِ.

والإجماع في الموضعين (٣).

وطرح الدواب تعريض لها للقتل؛ يفتدي في الكثير، و[يُخرج] (٤) في اليسير حفنةً من طعام (٥).

واختلف في البراغيث:

فعن مالك في «الموازية»: لا بأس أن يقتلها (٦).

وعنه: يُطعم عنها (٧).

وظاهر [هذا أنه] (٨) لا يقتلها.

قال: ويُطعم إذا قتل البعوض (٩).

قال الأبهري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء [كلها، فيُطعم] (١٠) إذا قتلها.

ولا يقتل إلا ما وردت السنة بقتلها وما في معناها.

ويجوز طرح البراغيث (١١)؛ لأنها [مما يَحيَى في الأرض] (١٢).

(١) زيادة يقتضيها السياق.

(٢) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة البيهقي في سننه الكبرى رقم (٩١٠٩).

(٣) انظر: «الإقناع» (٢/ ٧٩٩ - ٨٠٠).

(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أوفق للسياق.

(٥) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٤٦٣).

(٦) «النوادر» (٢/ ٤٦٣).

(٧) «المختصر الكبير» (ص ١٣١)، و«النوادر» (٢/ ٤٦٣).

(٨) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١١).

(٩) انظر: «شرح المختصر الكبير» (٢/ ٣٠٦).

(١٠) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١١) بمعناه.

(١١) نقله عن مالك في «النوادر» (٢/ ٤٦٣).

(١٢) خرم في الأصل قدر بأربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/¬١٢).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٧٤