لا تطوفي بالبيت» (١)، الحديث المتقدم.
• ص: (يلبي الراكب إذا استوت به راحلته، والماشي إذا شرع في مشيه).
* ت: وقال مالك: يلبي إن [استوت و] (٢) كان سيره بفور ذلك، ولا ينتظر أن تسير دابته، وإن كان ماشيًا فحين يُحرم من المسجد متوجها للذهاب، [ولا ينتظر أن يظهر بالبيداء] (٣).
قال ابن حبيب: [إن كان] (٤) راكبًا بفناء المسجد وانبعثت به راحلته.
فاعتبر الأخذ في السير بقول جابر: كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد يقول: «لبيك اللهم لبيك» (٥).
المشهور قول ابن عمر رضي الله عنهما في «الموطأ»: «بيداؤكم هذه التي [تكذبون] (٦) على رسول الله ﷺ فيها، ما أهل رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد»؛ يعني: مسجد ذي الحليفة (٧).
وروي: «أنه عليه السلام ركع بذي الحليفة، فلما ركب ناقته واستوت به قائمةً عند
(١) أخرجه من حديث عائشة: مالك في «الموطأ» رقم (٩٦٦)، والبخاري في «صحيحه» رقم (١٦٥٠).
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٢).
(٣) خرم في الأصل يقدر بأربع كلمات، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٥٠٢).
(٤) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٥٠٢).
(٥) جزء من حديث حجة النبي ﷺ، أخرجه من حديث جابر: مسلم في «صحيحه» رقم (٢٩٥٠).
(٦) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٥٠٢).
(٧) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٥٤١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٨١٦).