• ص: (إن استؤجر على أن يحُجَّ عن غيره فلا يجوز أن يستأجر في ذلك غيره؛ [إلا أن] (١) بإذن من استأجره).
لأنَّ الأمانة والديانة يختلفان.
• ص: ([ومن استؤجر] (٢) [على] (٣) الحج فمات في بعض الطريق، أو [صدَّه] (٤) عدو عن النفوذ فرجع؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد [الباقي] (٥) على من استأجره، وإن مرض في بعض الطريق فأقام حتى فاته الحج؛ فله من الأجرة بحساب ذلك، ويرد الفضل).
[له من الأجرة] (٦) بحساب ذلك، على قدر سهولة الطريق وشدَّتها.
فإن كان الإجارة على البلاغ؛ فله من النفقة إلى حين موته [… .] (٧) أو فقيرا.
فإن كانت الإجارة على أنه إن وفى بالحج وإلا فلا شيء له؛ لم يكن له فيما سار من الطريق، وكلُّ هذا إذا كانت [على سَنَةٍ] (٨) بعينها.
وإن كانت مضمونةً لم تنفسخ بموته، ويستأجر من ماله من يُتِمَّ بقية الطريق،
(١) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التفريع» (١/ ٣١٨)، و«التذكرة» (٤/ ٤٧٥).
(٢) خرم في الأصل، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٨)، و«التذكرة» (٤/ ٤٧٥).
(٣) في الأصل: (في)، والمثبت لفظ «التفريع» (١/ ٣١٨)، و«التذكرة» (٤/ ٤٧٥).
(٤) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التفريع» (١/ ٣١٨).
(٥) خرم في الأصل قدر بكلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣١٨).
(٦) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٦).
(٧) خرم في الأصل قدر بكلمتين يصعب تقديره.
(٨) خرم في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٧٦).