تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطيب بين الخطبتين في يوم عرفة، ويخطب قبل الصلاة، ولا يجهر فيها، وخطبة يوم السابع والحادي عشر بعد صلاة الظهر، ولا يجلس فيهما).

ت: لأنَّ رسول الله ﷺ صلى الظهر بمكة يوم السابع، وخطب.

واختلف في الجلوس:

فمنعه ابن المواز، وابن الجلاب.

وقال مطرف وعبد الملك: يجلس.

وهذه الخطبة تعليم لما [يعمله] (١) الحاج يوم عرفة.

أما خطبة يوم عرفة فأصلها أنه عليه السلام: لما زاغت الشمس يوم عرفة أمر بالقصواء فرحلت له، حتى إذا انتهى بطن الوادي خطب الناس (٢)، ويجلس في هذه عند الجميع جلسةً خفيفة، فهي تعليم لما [يعملونه] (٣) إلى يوم النحر.

وروي عنه عليه السلام: أنه خطب بين أوسط أيام التشريق (٤)، وهي تعليم للرمي والإفاضة، إلى آخر النسك.

وقال عبد الملك، ومطرف: يجلس كسائر الخطب (٥)

(١) في الأصل: (يعلمه)، والمثبت ما يقتضيه السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٦٣) بمعناه.

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٧٣).

(٣) في الأصل: (يعلمونه)، والمثبت ما يقتضيه السياق، وهو في «التذكرة» (٥/ ٢٦٣) بمعناه.

(٤) أخرجه من حديث سراء بنت نبهان: أبو داود في «سننه» رقم (١٩٥٣)، والبيهقي في «سننه» (٥/ ١٥١).

(٥) «النوادر» (٢/ ٥٠٤).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٥١