ولأنه لا تتقيد بالأيام؛ لأنَّ الآية لم تشترط ذلك، خرجت الأضحية.
ص: (الحلاق أفضل من التقصير، ومن حلق أو قصر فليعم بذلك رأسه كله، ولا يجزئه الاقتصار على بعضه.
وسُنَّة النساء التقصير، وليس لما يقصرنه حد في الطول [والقصر، وتقصر المرأة من سائر شعرها، ولا يجزئها الاقتصار] (١) على بعضه، وإن آذاها القمل فلا بأس [بحلاقه] (^٢».
[ت: لأنَّ النبيَّ ﷺ] (٣) حلق، وحلق معه طائفة من الصحابة رضي الله عنهم (٤).
وفي «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ[قال: «اللهم] (٥) ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، قال: «اللهم ارحم المحلّقين»، قالوا: يا رسول الله، […] (٦) والمقصرين (٧).
وتكرر الدعاء يدل على أفضلية الحلاق.
قال ابن القاسم: إن حلق بالنُّورة؛ يجزئه (٨) كالحديد.
(١) محو قدره نصف سطر، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٣).
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٣).
(٣) محو قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٨) مختصرا.
(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٣١٤٤).
(٥) محو مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٢٥٨).
(٦) محو قدره أربع كلمات، والسياق مستقيم بدونه.
(٧) أخرجه البخاري في «صحيحه رقم (١٧٢٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٤٥).
(٨) المدونة» (١/ ٤٢٧).