تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فخالفهم النبي ﷺ، ودفع قبل طلوع الشمس» (١). وسلم

قال ابن القاسم: وقتُ [دفع الإمام الإسفار] (٢) الذي يجوز تأخير الصلاة إليه (٣)، فإن أخر حتى طلعت الشمسُ فلا شيء ء عليه.

• ص: (لا بأس أن يقدّم الإمام ضعَفَةَ أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر).

• ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أَذِنَ لسودة رضي الله عنها أن تطلع قبل طلوع الفجر (٤).

في «الصحيحين»: أنَّ النبيَّ ﷺ قدَّم ابن عباس في [النقل] (٥) - أو في الضَّعَفَة (٦).

وفي رواية: كان يقدّم ضعَفَةَ أهله بغَلَسٍ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٧).

قال عبد الوهاب: يحتمل بشرط الدم، والظاهر خلافه (٨).

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٩٣٨).

(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ١٦٥) مختصرا، والسياق يقتضيه.

(٣) «النوادر» (٢/ ٣٩٩).

(٤) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٨١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١١٨).

(٥) في الأصل: (الثقة)، والمثبت لفظ الحديث.

(٦) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٨٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٢٦).

(٧) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٢٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٢٨).

(٨) «المعونة» (١/ ٣٧٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٨٥