تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرام أفضل (١).

• ص: (لا يدفع أحدٌ من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع [منها قبل ذلك رجع فوقف ليلا] (٢)، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج).

• ت: [الحديث] (٣) جابر رضي الله عنه: «لم يزل رسول الله ﷺ واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة وغاب القرص، وأخذ جزءًا من الليل» (٤).

وقال (ش) و(ح): يجزئه حجه، وعليه دم.

لنا: ما تقدم، وروى ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة» (٥).

ومما يدلُّ على أنَّ فرض الوقوف بالليل دون النهار: أنَّ الليل كله موقف، وقبل الزوال من أول النهار ليس موقفًا، فكذلك آخره.

وقال المخالف: إن ترك الليل عليه دم، أو النهار فلا دم عليه.

• ص: (لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده، ومتى ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارا، [ووقف] (٦) بها ليلا، فعليه دم، وإن كان مراهقا

(١) «النوادر» (٢/ ٣٩٥).

(٢) محو وخرم في الأصل قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٥٥).

(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٤) جزء من حديث جابر سبق تخريجه، انظر: (٤/ ١٦٣).

(٥) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٤١).

(٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٧٨