تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صلاة العيد يوم النحر؛ ولأنَّ صلاة العيد ليست على المسافر.

• ص: (عرفة كلها موقف إلا بطنَ عُرَنة، فإنه يُكره الوقوف به، فمن وقف به أجزأه موقفه، وبطنُ عُرَنة هو المسجد الذي يصلي فيه الإمام ونحوه).

• ت: قال رسول الله ﷺ: «عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عُرنة» (١).

قال سند: اتفق الجميع على أنَّ من وقف بوادي عُرنة أنه لا يجزئه وأنه ليس بعرفة.

قال ابن حبيب: من دفع من عُرَنة لا حج له؛ لأنَّ عُرَنة في الحرم، وعرفة في الحل، وبطنُ عُرَنة وادي عرفة (٢).

فإن وقف بمسجد عرفة:

قال مالك: لم يُصب، فإن دفَعَ منه فلا أدري (٣).

قال أصبغ: لا حج له، ورآه من وادي عُرَنة (٤).

وفي «كتاب ابن مزين» (٥): يجزئه، واختاره ابن المواز (٦).

ويقال: إنَّ حائط مسجد عرفة القبلي على حد بطنِ عُرَنة (٧)

(١) رواه مالك بلاغًا في «الموطأ» رقم (٩٠٦).

(٢) «النوادر» (٢/ ٣٩٣).

(٣) بنصه عن مالك في «النوادر» (٢/ ٣٩٤).

(٤) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (٢/ ٣٩٤).

(٥) في الأصل: (الموازية)، والمثبت يوافق لفظ «التذكرة» (٥/ ١٥٣)، و«التبصرة» (٣/ ١٢٠٨).

(٦) انظر: «التبصرة» (٣/ ١٢٠٨).

(٧) بنحوه في «النوادر» (٢/ ٥٠١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٧٦