• ص: (لا يجوز الطواف بالبيت إلا على طهارة، ومن طاف بغير طهارة، لم يجزئه طوافه، [وعليه] (١) الإعادة، فإن ترك الإعادة حتى رجع إلى بلاده فعليه الرجوع حتى يأتي بطوافه، وإن ابتدأ الطواف [بطهارة، ثم أحدث] (٢) في أضعاف طوافه، قاصدًا أو غير قاصد؛ انتقض طوافه، وتطهر وابتدأه من أوله).
• ت: [وافقنا] (٣) (ش).
وقال (ح): [يصح طواف الجنب والمحدث.
لنا:] (٤) قوله عليه السلام في الترمذي: «الطواف بالبيت [صلاة] (٥)» (٦).
وقال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج، [غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري] (٧)» (٨).
وقال عليه السلام في صفية رضي الله عنها لما حاضت: «أحابستنا هي؟» قالوا: فإنها قد طافت، قال: «[فلا إذا] (٩)» (١٠).
(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٠).
(٢) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤٠).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق، وانظر: «التذكرة» (٥/ ١٤٧).
(٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت أقرب ما يظهر منها.
(٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٤٧).
(٦) أخرجه من حديث ابن عباس: الترمذي في «سننه» رقم (٩٨١).
(٧) خرم في الأصل، والمثبت لفظ الحديث في «التذكرة» (٥/ ١٤٨).
(٨) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (٣٠٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٩١٩).
(٩) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت لفظ الحديث في «التذكرة» (٥/ ١٤٨).
(١٠) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ١٥٢).