تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: [ومن] (١) صام الثلاثةَ ومات ببلده أو بمكة قبل صوم السبعة؛ فليهد عنه (٢).

قال الأبهري: لأنه ترك الواجب، هذا على وجه الاختيار إن لم يوص، فإن أوصى بذلك وجب إخراجه من ثلثه، كالزكاة.

• ص: (إفراد الحج أفضل من القران والتمتُّع).

• ت في مسلم عن عائشة رضي الله عنها[قالت] (٣): خرجنا مع رسول الله ﷺ فقال: «من أراد منكم أن يُهِلَّ بعمرة فليُهل»، قالت عائشة رضي الله عنها: فأهل رسول الله ﷺ بحج، وأهل به ناسٌ، وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة (٤).

[ولأنه فعل الأئمة] (٥)، وأول حج قام في الإسلام سنة ثمان من الهجرة، بعث النبي ﷺ عتاب بن أسيد، فأفرد بالحج، ثم بعث أبا بكر سنة تسع فأفرد، ثم حج النبي ﷺ سنة عشرٍ حَجَّة الوداع فأفرد، ثم حج عثمان سنة ثلاث عشرة فأفرد، واتصل بذلك العمل بالمدينة، ولأنه لا هدي فيه، فسلم من النقص.

• ص: (لا يصح الإحرام بحجتين ولا بعمرتين، ومن أحرم بذلك لزمه حَجَّةٌ واحدة أو عمرة واحدة).

(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٧).

(٢) «المختصر الكبير» (ص ١٤٨).

(٣) في الأصل: (قال)، والصحيح ما أثبت.

(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٢٩١٠).

(٥) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٠٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ١٤٥