تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المصلى، وإن قدمها يسيرًا قبل يوم الفطر؛ أجزأه عند المصريين، ولم تجزه عند عبد الملك، إلا أن يبعث بها إلى من يجمعها عنده (١).

وقوله: (على موجب القياس)؛ يريد أنه قبل وقت الوجوب كالصلاة قبل الزوال.

قال اللخمي: إن علم أنها قائمة بيد [من] (٢) أخذها؛ أجزأت قولًا واحدًا؛ لأن تركها مع القدرة على نزعها كرفعها حينئذ (٣)

فإن قدمها التقديم الجائز فهلكت:

قال محمد: إن قدمها بيومين؛ لم يضمنها، وكذلك زكاة المال قبل الحول.

وقال الشافعية: إن مات الفقير أو استغنى أو ارتد قبل وقت الوجوب؛ لم تجزه.

ص: (ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع؛ لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ذلك وجود النصاب في ملكه).

ت: قال مالك و(ش) والجمهور: تجب على من يجوز له أخذها.

وقال (ح): لا تجب إلا على مالك النصاب، أما من تحل له فلا.

لنا: ظاهر الحديث، ولأنه يخرجها على من ينفق عليه من صغير وعبد.

قال عبد الوهاب: يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر من فساد معيشته أو جوع

(١) «النوادر» (٢/ ٣١٤).

(٢) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التبصرة» (٣/ ١١١٦)، و«التذكرة» (٤/ ٢١٧).

(٣) بنصه في «التبصرة» (٣/ ١١١٦ - ١١١٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٥٥