تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(باب زكاة الحبوب والثمار

وتجب الزكاة في ثلاثة أنواع من الثمار، وهي: التمر، والزبيب، والزيتون.

وتجب الزكاة في الحبوب المأكولة المدخرة كلها، وهي: الحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، والدخن، والحمص، واللوبياء، والعدس، والباقلاء، والترمس، والجلبان، والبسيلة، والجلجلان، والماشر، وحب الفجل، وما أشبه ذلك).

ت: تجب الزكاة في الحبوب بالكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١].

وفي الصحيحين: قال عليه السلام: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني والنضح نصف العشر (١).

ولا خلاف في ذلك، وإنما خالف (ح) في قليل الزبيب؛ فلم يشترط النصاب (٢).

وخالف (ش) في الجديد في الزيتون فقال: لا زكاة فيه.

لنا: قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والظاهر عائد على الجميع.

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٤٨٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٨١).

(٢) نقله عنه في «الجامع» (٤/ ٣٠٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٢٨