تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ووقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، وقد قيل: غروب الشمس من ليلة الفطر).

ت في وقت الوجوب أربعة أقوال:

فعن مالك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة: غروب الشمس من ليلة الفطر (١)؛ لقوله في الحديث: من رمضان، وذلك أول الفطر.

وعن مالك طلوع الفجر (٢)؛ لقوله في الحديث: زكاة الفطر، ولا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنها الوقت الذي كان بالأمس ممنوعًا، ولزم هذا الاسم ذلك اليوم فقال: يوم الفطر.

قال عبد الوهاب: قال جماعة من أصحابنا: تجب بطلوع الشمس من يوم

الفطر؛ لقوله عليه السلام: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم (٣)، والسؤال والطلب من

طلوع الشمس عادة، وقد قرنها الله تعالى بصلاة العيد، والصلاة بعد الشمس (٤).

قال اللخمي: قيل: الوجوب في جميع ذلك اليوم إلى غروب الشمس.

قال: والأقوال كلها مروية عن مالك؛ إلا طلوع الشمس (٥).

(١) «النوادر» (٢/ ٣٠٧).

(٢) «النوادر» (٢/ ٣٠٧).

(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» رقم (٢١٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم (٧٧٣٩).

(٤) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦١ - ٢٦٢).

(٥) «التبصرة» (٣/ ١١١٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٥٣