تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (وهي صاع بالمدني من الحنطة وغيرها).

ت: وقاله (ش)، وابن حنبل.

وقال (ح): من البر نصف صاع، ومن غيره صاع (١).

لنا: حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ﷺ صاعًا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط (٢).

قال ابن المواز: كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون القمح الطعام (٣).

قال مالك و(ش) وابن حنبل: الصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي.

وقال (ح): ثمانية أرطال؛ لما روي أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد، ويتطهر ويغتسل بالصاع (٤).

والمد رطلان.

لنا: نقل المدينة خلفًا عن سلف أن المد رطل وثلث.

ولما ناظر مالك أبا يوسف بحضرة الرشيد أحضر قومًا كثيرًا، ومعهم أصوع ينقلون عن آبائهم أنهم كانوا يؤدون الزكاة بها إلى النبي ﷺ، فوجدت خمسة أرطال وثلث.

(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٠).

(٢) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٥٠٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٨٥).

(٣) «الجامع» (٣/ ١٠٠).

(٤) سبق تخريجه، انظر: (١/ ١٦٢).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٥٢