تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (وتجب الزكاة في حلي التجارة، ويراعى قدرها وزنًا، دون قيمتها مصوغًا).

ت: الأصل وجوب الزكاة في الحلي، وإنما سقطت لقطعه عن التنمية، والتجارة نماء (١).

وقال (ش): يراعي قيمته دون وزنه.

لنا: النصوص الدالة على اعتبار النصاب، وقياسًا على المواشي والحبوب والثمار والدراهم المسكوكة.

وعن أبي محمد: يخرج ربع عشره على أنه مصوغ؛ لأن المساكين شركاؤه، فيأخذون قيمة ذلك قلت أو كثرت (٢).

قال ابن يونس: يريد فضة؛ إلا أن يخرج عن عشرين دينارًا ربع عشرها، فإنه يخرج قيمة ذلك على ما [يساوي] (٣) في جودة عينه وسكته.

ولو أراد أن يخرج مثل وزن ذلك تبرًا وهو أنقص في القيمة من ربع عشره؛ لم يكن له ذلك (٤).

وذكر أبو الحسن في ذلك قولين؛ [فقال] (٥): واختلف في الحلي إذا كان للتجارة وهو غير مدير:

(١) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٣ - ١٠٤).

(٢) بنصه في «الجامع» (٤/¬٣٢).

(٣) في الأصل: (سوى)، والمثبت لفظ «الجامع» (٤/¬٣٢).

(٤) بتمامه في «الجامع» (٤/¬٣٢).

(٥) زيادة لتمام السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ١٠٨).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٧٨