والوجوب أصوب (١).
قال ابن حبيب: لو اتخذت ذلك امرأة لابنة لها إن حدثت؛ لم تزكى (٢)؛ لأنها يجوز لها لباسه واتخاذه.
قال: ولو اتخذته امرأة للكراء ولا للعارية، بل عدة للدهر إن احتاجت له باعته؛ زكيت (٣).
فإن اتخذته أولا للباس، فلما كبرت نوت إن احتاجت له باعته:
قال أشهب: لا تزكيه (٤)، ورواه عن مالك (٥)؛ لأن حكمه لا يتغير بالنية.
قال ابن حبيب: أرى عليها زكاته احتياطا (٦)؛ لأن انقطاع اللبس يصيره كالتبر.
فإن اتخذ الرجل ليصدقه امرأة:
قال مالك: يزكيه (٧)؛ لأنه ليس من لباسه (٨)، وأعيده ليعاوض به؛ فأشبهه ما اتخذ للبيع.
وقال أشهب: لا يزكيه (٩)؛ لأنه اتخذه جمالا لامرأته؛ كما لو اتخذه لها تلبسه (١٠).
(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٨٦٩).
(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و«الجامع» (٤/¬٢٨).
(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، وانظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٥).
(٤) بتمامه في «النوادر» (٢/ ١١٦)، و«الجامع» (٤/¬٢٨).
(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١١٧).
(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و«الجامع» (٤/¬٢٨).
(٧) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و«الجامع» (٤/¬٢٧).
(٨) هذا كلام ابن أبي زيد في «النوادر» (٢/ ١١٦).
(٩) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و«الجامع» (٤/¬٢٧).
(١٠) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٣).