تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والوجوب أصوب (١).

قال ابن حبيب: لو اتخذت ذلك امرأة لابنة لها إن حدثت؛ لم تزكى (٢)؛ لأنها يجوز لها لباسه واتخاذه.

قال: ولو اتخذته امرأة للكراء ولا للعارية، بل عدة للدهر إن احتاجت له باعته؛ زكيت (٣).

فإن اتخذته أولا للباس، فلما كبرت نوت إن احتاجت له باعته:

قال أشهب: لا تزكيه (٤)، ورواه عن مالك (٥)؛ لأن حكمه لا يتغير بالنية.

قال ابن حبيب: أرى عليها زكاته احتياطا (٦)؛ لأن انقطاع اللبس يصيره كالتبر.

فإن اتخذ الرجل ليصدقه امرأة:

قال مالك: يزكيه (٧)؛ لأنه ليس من لباسه (٨)، وأعيده ليعاوض به؛ فأشبهه ما اتخذ للبيع.

وقال أشهب: لا يزكيه (٩)؛ لأنه اتخذه جمالا لامرأته؛ كما لو اتخذه لها تلبسه (١٠).

(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٨٦٩).

(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و«الجامع» (٤/¬٢٨).

(٣) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، وانظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٥).

(٤) بتمامه في «النوادر» (٢/ ١١٦)، و«الجامع» (٤/¬٢٨).

(٥) انظر: «النوادر» (٢/ ١١٧).

(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ١١٧)، و«الجامع» (٤/¬٢٨).

(٧) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و«الجامع» (٤/¬٢٧).

(٨) هذا كلام ابن أبي زيد في «النوادر» (٢/ ١١٦).

(٩) «النوادر» (٢/ ١١٦)، و«الجامع» (٤/¬٢٧).

(١٠) انظر: «شرح المختصر الكبير» للأبهري (١/ ١٠٣).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٢٧٧