تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فنابت] (١) بأصلها عن الوضوء والغسل، وسقط بقية الجسد، والمسح على الجبيرة بدل عن الوضوء؛ فيناسب أن ينوب مناب المبدل في موضعه (٢).

فرع

قال أبو إسحاق: إن ربط على الجبيرة؛ مسح على جملة الرباط، وإن كان على الموضع الصحيح؛ للضرورة لذلك، وهذا إذا كان متى حلّ ذلك ومسح على الجبيرة نفسها شق ذلك [عليه] (٣)، وربما أضر بالجروح، وإلا؛ حل الرباط، ومسح على الساتر للجروح خاصة، وغسل السالم، وأعاد الرباط (٤).

قال اللخمي: وكذلك [الفصادة] (٥) يحل العصابة ويمسح ما تحتها، فإن أفسد الحل أمر الجبائر مسح على العصابة، وإن كان تحتها صحيحًا.

فرع:

فإن سقطت العصابة العليا التي مسح عليها؛ وجب عليه أن يمسح ما تحتها، كخلع الخف من فوق خف، قاله ابن القاسم في «العتبية»: يقطع، ويعيد، ويمسح عليها (٦).

قال عبد الحق: إن عجز عن المسح والغسل وأن يربط على العضو شيئًا

(١) في الأصل: (فمالت)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٣٩).

(٢) انظر ما سلف «شرح التلقين» (١/ ٣٢١).

(٣) في الأصل: (عليها)، والمثبت أولى، انظر: «التذكرة» (١/ ٤٣٩).

(٤) بنحوه في «التبصرة» (١/ ١١٥).

(٥) في الأصل: (العبادة)، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٤٣٩).

(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ١٣٧)، و«النوادر» (١/ ١٠٠).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٥٠