قال مطرف البدوي والحضري سواء، وإنما يفرق بين القلة؛ فيطرح، والكثرة؛ فلا يطرح (١).
قال سحنون: الهر أيسر من الكلب، والكلب أيسر من السباع؛ نظرًا لمشقة التحرز (٢).
***
* ص: (ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا إذا كان فيه ماء؛ للحديث، وكذلك يغسل من ولوغ الخنزير).
* ت: لما في «مسلم»: قال رسول الله ﷺ: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات (٣).
وفي بعض الطرق: وعفروه بالتراب (٤).
وخرج أيضًا: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب (٥).
وقال «أبو داود»: السابعة بالتراب (٦).
ووافقنا (ش) (٧)، وخالف في نجاسته (٨).
(١) ما نقله ابن الماجشون ذكره اللخمي في «التبصرة» (١/ ٥٩).
(٢) بتمامه في «شرح التلقين» (١/ ٢٣٢ - ٢٣٣).
(٣) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٤٨) بلفظ: (سبع مرار).
(٤) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٣).
(٥) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (٦٥١).
(٦) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٧٣).
(٧) يعني: في العدد.
(٨) انظر: «الأوسط» (١/ ٤١٦)، و«المجموع» (٣/ ٦٢٣).