تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه الهرة قبل ذلك (١).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس.

وقد قال [عمر بن الخطاب] (٢) لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، قاله مالك في «الموطأ» (٣).

وفي الدارقطني: سئل رسول الله ﷺ عما أفضلت الحمر أنتوضأ به؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع (٤).

وروى سحنون في المدونة: سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن الحياض تردها السباع والكلاب فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شرابًا وطهورًا (٥).

فرع:

فإن وجد معه غيره من الماء:

قال ابن القاسم: هما سواء؛ كسؤر الآدمي (٦).

وقال مالك: غيره أحب إلي منه (٧).

(١) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (٣٦٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٣٥٦).

(٢) في الأصل: (عمرو بن العاص)، والصحيح ما أثبت.

(٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٨).

(٤) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٧٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١١٧٨).

(٥) «المدونة» (١/¬٦).

(٦) انظر: «المدونة» (١/¬٥).

(٧) انظر: «البيان والتحصيل» (١/¬٤٤).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٤٣٤