* ص: (وما قارب المخرجين ممّا لا بدَّ منه ولا انفكاك عنه؛ فحكمه عندي في العفو عن غسله حكم المخرجين، وقال ابن عبد الحكم: هو في الحكم بخلافه).
* ت: قال سند: المعروف من المذهب أن ما قارب المخرج مثله.
وقال المازري: وما بعد عن المخرجين فكالجسد؛ لا بد فيه من الماء، وابن عبد الحكم منع من القياس على الرخص، وهي مسألة خلاف (١).
***
(١) «شرح التلقين» (١/ ٢٥٠).
شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٤١١