له ثلاث شعب (١).
***
* ص: (ومن ترك الاستجمار بالأحجار والاستنجاء بالماء حتى توضأ وصلى؛ فإنا نستحب له أن يستجمر، ثم يعيد وضوؤه في الوقت، فإن خرج الوقت؛ فلا شيء عليه).
* ت: قال ابن القاسم في «العتبية»: يعيد في الوقت إن كان ساهيًا (٢).
قال ابن يونس: ويعيد الصلاة أبدًا في تعمد الصلاة بالنجاسة (٣).
وأما الوضوء:
ففي الطراز: لا يلزمه؛ لأنه لا يتعلق الوضوء بالنجاسة. واستحبه ابن الجلاب؛ لأنه إذا استنجى فقد يخرج معه حدث من باطن الغضون، فيبطل الوضوء.
وقيل: يختص ذلك؛ إذ الاستنجاء على الذكر، لأنه يمس ذكره؛ وفيه نظر.
فرع:
إذا نسي المتيمم الاستجمار فعليه إعادة تيممه. فإن لم يعده؛ [فالظاهر] (٤) بطلان صلاته؛ لأن من شرط التيمم اتصاله بالصلاة، وقد فصله بالاستجمار له.
(١) انظر: «التنبيه» (١/ ٢٤٥)، و«عقد الجواهر» (١/ ٥١).
(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١/ ٤٠٢).
(٣) انظر: «الجامع» (١/ ٦٣).
(٤) في الأصل: (الظاهر)، والمثبت أقرب.