تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الغسل بخلاف الرجل (١).

أو يفرق بين الفقير والغني؛ فيمسح [الفقير] (٢)، والغني [يغسل] (٣) (٤).

ثلاثة أقوال.

قال سند: وهذا يبطل [بالنعل] (٥)؛ فإنه يجوز له دلكه، ويصلي فيه، وإن وجد منه بدل فالنزع.

وروى ابن وهب عن عطاء: كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون حفاة، فما وطئوا عليه من قشب رطب غسلوه، أو يابس لم يغسلوه (٦).

***

* ص: (وما أصاب الثياب من العذرة والبول والأرواث؛ غسل، ولم يقتصر على مسحه).

* ت والفرق أن الخفين تباشر الطرقات، وفيها الأرواث غالبًا؛ بخلاف الثياب.

وقد كانت الصحابة رضوان الله عليهم يمسحون على الخفين ولا يغسلونها، للمشقة، بخلاف الثياب، فإنها مما يندر وصول الأرواث إليها.

قال الباجي ولا خلاف في المذهب أنه مأمور بغسل الثوب والجسد منه

(١) هذا القول الثاني.

(٢) زيادة يحتاجها تمام المعنى، ثبتت في «التذكرة» (١/ ٢٢٧).

(٣) زيادة يتطلبها السياق، ثبت معناها في «التذكرة» (١/ ٢٢٧).

(٤) هذا القول الثالث.

(٥) كذا في الأصل، ولفظ «التذكرة» (١/ ٢٢٧): (بالفعل).

(٦) بنصه في «المدونة» رقم (١/ ١٠٧)، وانظر: «سنن أبي داود» رقم (٣٨٥).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٥٩