الرجل] (١)، فكذلك الأسفل، ولأنه لو تخرق الأسفل لم يجز المسح؛ وإن بقي الأعلى.
فإن اقتصر على [مسح أعلى الخف دون أسفله] (٢):
قال ابن القاسم في «المدونة»: لا يجزيه أحدهما عن الآخر؛ إلا أنه أحب إلي أن يعيد الصلاة في الوقت لأن عروة (٣) كان لا يمسح بطونهما (٤).
قال أبو محمد: يعني يعيد الوضوء أبدًا، والصلاة في الوقت (٥).
قال ابن القصار: روي قول عروة عن النبي ﷺ، وعن أنس بن مالك، وعدد من الصحابة رضي الله عنهم، وعن التابعين، ولذلك رأى مالك الإعادة في الوقت ليأتي بالكمال (٦).
ووقته:
قال أصبغ: وقت الصلاة المفروضة؛ لقوة الخلاف فيه (٧).
ووقع في «المنتقى»: لا يعيد في الوقت؛ [ثم قال: يعيد في الوقت] (٨)؛ لأنه ترك ما لا يسوغ عند هذا القائل (٩).
(١) ما بين المعقوفتين مخروم في الأصل، مثبت معناه من «التذكرة» (١/ ١٩٩).
(٢) ما بين المعقوفتين خرم في الأصل، مستفاد من «التذكرة» (١/ ١٩٩).
(٣) يقصد: عروة بن الزبير، وأثره في «الموطأ» رقم (١٠٧).
(٤) بنحوه في «المدونة» (١/ ١٤٦).
(٥) ذكره عنه بلفظه: ابن يونس في «الجامع» (١/ ٣٠٠).
(٦) بنصه في «الجامع» (١/ ٣٠٠).
(٧) انظر: «الجامع» (١/ ١٧١).
(٨) زيادة ثبتت في «التذكرة» (١/ ٢٠٠)، والسياق يقتضيها.
(٩) انظر: «المنتقى» (١/ ٣٦٨).