تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكلام فائدة (١).

* ت: قال عياض: قال داود: يجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرين من النجاسة؛ إن لم يستبح الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على: هل كلامه عليه السلام على الطهارة اللغوية أو الشرعية؟ (٢).

وهو مختلف فيه بين الأصوليين؛ هل يقدم العرف على اللغة أم لا؟

كما وقع الخلاف في وضوئه عليه السلام مما مسته النار.

وقال اللخمي: شروط المسح أربعة: كمال الطهارة، وأن يكون اللباس للعادة لا للتخفيف عن نفسه في غسل رجليه، وأن تكون طهارة ماء لا تيمم، وأن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل (٣).

فرع:

والمرأة في المسح كالرجل؛ لاستوائهما في جميع الطهارات (٤).

فإن قيل: ضرورة الأسفار خاصة بالرجال؛ قيل: الراكب في البحر والحائض تمسح؛ وإن كان لغير مشقة، وقد يحتاج النساء كالرجال.

***

(١) انظر: «الزاهي» (ص ٩٩)، و«المعونة» (١/ ١٤٤).

(٢) انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٨١).

(٣) انظر: «التبصرة» (١/ ١٦٧).

(٤) في «المدونة»: قال مالك: والمرأة في المسح على الخفين والرأس بمنزلة الرجل سواء في جميع ذلك. (١/ ١٤٩). وانظر: «النوادر» (١/ ٩٣)، و«اختصار المدونة» (١/ ٧٩).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٣٠