تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالوطئات الأخيرة في صداق الوطية الأولى، والطريان في الوسط على قاعدة (ش)؛ لاعتباره أعظم الصدقات، والقليل في الكثير؛ كالطرف في النفس، والكثير في القليل؛ كالأطراف كلها في النفس (١).

***

* ص: (ومن أنزل فاغتسل ثم خرج منه ماء بعد غسله، فلا غسل عليه، ويستحب له الوضوء عندي).

* ت: لأنه فارق محله وقد أدى حكمه، ولأن المني لا حكم له ما لم يفارق اللذة؛ لأنه على خلاف العادة، فلحق بدم الاستحاضة، أو في السلس، ولا يلزم عليه النائم لأنه لا يعرى عن اللذة غالبًا.

والشاذ: أن عليه الغسل التفاتًا إلى اللذة المتقدمة، أو لأنه لا تشترط المقارنة.

فرع:

إذا قلنا بالغسل فلا يعيد ما تقدم من الصلاة؛ لأنه حدث بعد الصلاة كسائر الأحداث.

وقيل: نظرًا لتقدم حركته عن محله.

وإذا قلنا لا يغتسل؛ ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان؛ ينبنيان على أنه قصر على الغسل؛ فلا أقل من الوضوء، أو ليس هو من أسباب الوضوء؛ فأشبه الاستحاضة، أو لأنه يتوقع خروج مذي معه وهو ناقض للوضوء.

واختلف في أربعة مسائل:

(١) كلام القرافي هنا بنحوه في كتابه «الذخيرة» (١/ ٣١١).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٠٩