تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليغسل عنه الدم، ثم لِيُعِد [وضوءه] (١)، ويستقبل صلاته (٢)».

والجواب:

* عن الأول: أنه يرويه الواسطي؛ وهو متروك.

* وعن الثاني: أنه ضعيف.

* وعن الثالث: أن في سنده سليمان بن أرقم؛ وهو متروك.

وأما يسير النوم فقد تقدم الكلام عليه.

[وأما] (٣) القهقهة:

فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الضحك ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء (٤)»؛ لأنها ليست جرمًا [خارج] (٥) الصلاة إجماعًا، فلا تكون حدثًا داخل الصلاة كالكلام، عكسه الريح والبول.

وافقنا (ش)، وابن حنبل.

فإن قيل: التسوية بين خارج الصلاة والصلاة ينتقض بوجدان [المتيمم] (٦)

(١) يصعب قراءته في الأصل، واستدركته من «التذكرة» (١/ ١٤١).

(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: الدارقطني في «سننه» رقم (٥٥١)، والطبراني في «الكبير» رقم (١١٣٧٤)، وقال الدارقطني عقبه سليمان بن أرقم: متروك. وقال الحافظ في «التقريب» (١/ ٣٢١): ضعيف.

(٣) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت يناسب السياق.

(٤) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» (١/ ١٤٤). وقد ذكر الدارقطني بابًا في «سننه» باسم: (باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها)، انظر رواياته (١/ ٣٧٩ وما بعدها).

(٥) يصعب قراءة موضعها من الأصل، والمثبت أنسب للمعنى، ويطابق كلامه في «الذخيرة» (١/ ٢٣٥).

(٦) في الأصل: (التيمم)، والمثبت أقرب للسياق، وانظر: «التذكرة» (١/ ١٤٢).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٢٠٥