تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف في مس الرجل فرج زوجته، والمرأة ذكر زوجها:

فعن مالك: عليهما الوضوء، وفرق بين أن يمسها لشهوة أم لا (١).

وقال الأوزاعي: الوضوء عليها دونه (٢).

واختلف إن صلى بعد أن مس (٣) ولم يتوضأ:

فعن مالك: لا يوجب عليه إعادة، [ورجع] (٤) فقال: إن كان في الوقت، وإلا فلا (٥).

قال بعض أصحابنا: هذا على القول بأن الوضوء منه ضعيف (٦).

وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده (٧)، لعموم الحديث، وقد أعاد منه [ابن عمر] (٨) رضي الله عنه بعد الوقت، ويحتمل ذلك في العمد (٩).

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٨٩).

(٢) يقصد: إذا مست هي. وقد تحدث ابن القصار عن مذهب الأوزاعي في مس الرجل زوجته ولم يصرح بمذهبه في مس المرأة فرج زوجها. انظر: (١/ ٣١٣ و٣٥٦).

(٣) يقصد: ذكره.

(٤) كذا في الأصل، ووردت في المصادر بلفظ: (وروجع). انظر: «النوادر» (١/ ٥٥)، و«البيان والتحصيل» (١/ ٤٥٣).

(٥) نقله عن مالك من رواية أشهب في «العتبية»: ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١/ ٤٥٣)، وابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٥).

(٦) في «النوادر» (١/ ٥٥): وضعف ابن القاسم الإعادة منه.

(٧) نقله عن ابن نافع: ابن أبي زيد في «النوادر» (١/ ٥٥).

(٨) في الأصل: (عمر) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت، وهو ما نص عليه ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٢٤)، والتلمساني في «التذكرة» (١/ ١٢٢).

(٩) هذا نص كلام ابن يونس في «الجامع» (١/ ١٢٤).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٨٨