تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها: أن الأمر في الآية للفور أم لا؟ وفي القاعدة خلاف (١).

وثانيها: أن قوله عليه السلام: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» (٢)، إن قلنا: هذه الإشارة إلى الفعل بصفاته، فتجب الموالاة لأنها كانت من صفاته، أو [التراخي] (٣) من حيث هو هو فلا تجب (٤).

وثالثها: هل يغلب على الوضوء شائبة النظافة فلا تجب، [أم شائبة] (٥) العبادة فتجب كالصلاة.

ورابعها: روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ في السوق وأخر رجليه، ثم دعي الى جنازة ليصلي عليها فمسح على خفيه، ثم صلى.

وخامسها: أنها طهارة فلم تجب موالاتها كطهارة النجاسة.

وسادسها: التفريق اليسير وقد أجمع المسلمون على جوازه (٦).

وسابعها: ملاحظة أن المسح مبني على التخفيف دون المغسول (٧).

وثامنها: ملاحظة أن الممسوح البدل يعطى حكم أصله، وأصله يوالى (٨).

(١) انظر قول القاضي عبد الوهاب في «المعونة» (١/ ١٢٨)، وبنحوه قرّر المسألة ابن يونس في «الجامع» (١/¬٣١ - ٣٢).

(٢) سبق تخرجه، انظر: (١/ ١٣١).

(٣) يصعب قراءتها في الأصل، ولعل المثبت أقرب، وانظر: «التذكرة» (١/¬٥٠).

(٤) انظر: «الجامع» لابن يونس (١/¬٣٢).

(٥) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها الكلام.

(٦) قال ابن عرفة في «مختصره»: ويسير التفريق لغو. (١/ ١١١).

(٧) قال في «الذخيرة»: وأما الفرق بين الممسوح وغيره؛ فلخفة الممسوح في نظر الشرع. (١/ ٢٧١).

(٨) اختصر الشارح عبارته هذه في «الذخيرة» بلفظ: وأما الممسوح البدل فنظرًا لأصله. (١/ ٢٧١).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ١٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ١٣٣