تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال يزيد مرة: «لاَ يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلاَ يَنْكَأُ بِهِ عَدُوًّ» (١) .

[فُضَيْل بْنِ زَيْدِ الرّقاشِىّ عَنْهُ]

٦٧٧٤ - حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ثابت: أبو زيدٍ، حدثنا عاصم الأحول، حدثنى فضيل بن زيدٍ الرقاشى - قال عبد الصمد فى حديثه، عن فضيل بن زيدٍ: وقد غزا مع عمر سبع غزوات ـ. قال: سألت عبد الله بن مغفلٍ المزنى: ما حرم علينا من الشراب؟ قال: الخمرة. فقال: فقلت: هذا فى القرآن، قال: لا أخبرك إلا ما سمعت محمدًا رسول الله - ﷺ - - أو رسول الله محمدًا - ﷺ -. قال: إما أن يكون بدأ بالرسالة، أو بالاسم - فقلت: شرعى بأبى اكتفيت، فقال: نهى عن الحنتم وهو الجر، ونهى عن الدباء وهو القرع، ونهى عن المزفت، وهو ما لطخ بالقار من زق أو غيره، ونهى عن النقير، قال: فلما سمعت ذلك اشتريت أفيقة، فهى هذه معلقة ينبذ فيها. تفرد به (١) .

٦٧٧٥ - حدثنا عفان، حدثنى ثابت بن يزيد: أبو زيد. قال: حدثنا عاصم الأحول، عن فضيل بن زيد الرقاشى - وقد غزا مع عمر سبع غزواتٍ فى إمرة عمر ابن الخطاب - أنه أتى ابن مغفلٍ، فقال: أخبرنى بما حرم علينا من هذا الشراب؟ فقال: الخمر. قال: هذا فى القرآن أفلا أحدثك: سمعت محمدًا رسول الله - ﷺ - - بدأ بالاسم أو بالرسالة - (٢) . قال: شرعى أنى اكتفيت. قال: نهى عن الدباء والحنتم، والنقير، والمقير، قال: ما الحنتم؟ قال: الأخضر والأبيض.

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٥٧.

(١) من حديث عبد الله بن مغفل المزنى فى المسند: ٥/٥٧. والأفيقة: سقاء من أدم وأنثه على تأويل القربة أو الشنة. النهاية: ١/٣٦.

(٢) يعنى بدأ باسم رسول الله - ﷺ -، أو قال: رسول الله أولا.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٥ · ص ٤١٩