تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا رجوع عليه حينئذ لا لبيت المال ولا للمياسير وهذا موافق لما في اللقيط بالنسبة لبيت المال وكذا بالنسبة للمياسير على ما قلنا إنا بينا إلخ وقوله وإلا فينبغي أن يكون ذلك قرضا على وفق ما في اللقيط بالنسبة للمياسير لا بالنسبة لبيت المال على ما هو قضية كلامهم وصريح فرق الشارح ثم بين كونها على المياسير قرضا وعلى بيت المال مجانا. اه. سم على التحفة.

فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه

(قوله: قال الرافعي إلخ) معتمد فيجب أن يترك له ما ينميه نمو أمثاله. اه. ع ش على م ر (قوله الفرصاد) هو التوت (قوله من أصل الظهر) أي من الجلد الذي يلاقي الظهر بحيث لا يترك عليه شيئا. اه. ع ش.

(قوله: ولو أرادت إلخ) مفهومه عدم حرمة التفريق إن أرادت عدم إرضاعه أو لم ترد شيئا وفي الثاني نظر

(قوله: إن كان ذلك يضر الولد) فإن تعارض ضررهما بأن كان فطمه قبل الحولين يضره وإرضاعه يضرها روعيت فيجب على الأب إرضاعه لغيرها إن أمكن وإلا فلا يجب على الأم بل يفطم وإن لحقه الضرر ع ش (قوله: فليس لأحدهما إلخ) مقتضاه الحرمة (قوله ولكل منهما الفطام بعدهما) أي وإن لم يرض الآخر حيث لا ضرر وإلا أجبره الحاكم على إرضاعه ولو بأجرة حيث لم يوجد غير الأم الممتنعة وإلا فلا تجبر. اه. ق ل وزي عن حجر وفطمه بعدهما مندوب حيث لا ضرر كما في ق ل (قوله: إذا امتنعت) أي قبل الحولين وكذا بعدهما إن لزم على فطمه ضرر كما يؤخذ من ق ل على الجلال.

(قوله: وإلا)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٤١٣