تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ق ل

أركان الإعارة

(قوله: بخلاف الإجارة) للزومها م ر وفيه أن فرض المسألة أن ذلك الزمن لا يقابل بأجرة كما صرح به م ر (قوله: صحة قبوله الهبة) لأنه لا يضمنها بخلاف العارية

(قوله: ولو قال أبحت إلخ) ظاهره أن الشاة تكون عارية بمجرد هذه الصيغة وفيه نظر، ثم رأيت في التحفة أن إباحة ما ذكر تتضمن عارية أصلها (قوله: إعارة الشاة للبنها إلخ) أي وتكون هذه العبارة متضمنة لإباحة اللبن والثمرة كما قرره م ر في مرة وإن قرر في أخرى أن الصورة أن يبيحه الدر والثمرة ويعيره الدابة والشجرة (قوله: فعلى هذا قد تكون العارية إلخ) حقق ابن المقري والأشموني أن كلا من الدر والنسل والثمرة ليس مستعارا بل مباح والمستعار هو الشاة والشجرة اه سم وقوله: ليس مستعارا أي ليس مستفادا بالعارية وإنما المستفاد بها التوصل لذلك وعلى هذا لو رجع المعير قبل الانتفاع في المذكورات ضمنها المنتفع ولو قبل عمله بالرجوع كسائر المباحات قال ق ل وفيه أن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين ولا تصح الإباحة به وأيضا قياس أن السكنى في قوله: أعرتك الدار للسكنى مستفادة بالعارية أن يكون اللبن والثمرة في قوله: أعرتك الشاة للبنها والشجرة لثمرتها مستفادين بها اه

وبالجملة ما قاله ابن المقري والأشموني لا يوافق صحة الإعارة للبن والثمرة المقيد صحتها مع قصد أن المستفاد بالعارية هو اللبن والثمرة فلا بد أن يكونا قولين (قوله: كون منفعة العين إلخ) فالمراد بالنفع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٣٢