كما صرح به في النهاية. اه. مدني
تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة
(قوله: وإلا فاتت) لعل الكلام في صلاة الإمام بالناس فلا ينافي أنه يسن للآحاد فعلها مع من تيسر، أو منفردا، ثم يفعلها مع الإمام على قياس ما يأتي فليراجع، ثم رأيته في الشرح على الأثر (قوله: إذ لا فائدة إلخ.) ؛ لأن شوالا قد دخل يقينا، وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من أدائها من الغد. اه. م ر وحجر (قوله: فتصلى غدا إلخ.) فتتوقف صحتها على طلوع شمسه، ولا يضر في ذلك قبول البينة في غير الصلاة نظير ما لو، وقفوا العاشر غلطا في الحج فسقط ما لبعضهم، والقياس جواز صومه في عيد الفطر خلافا لشيخنا كما في حلول الديون، وغيرها. اه. ق ل، وسم (قوله: أيضا فتصلى من الغد أداء) قال الشوبري الظاهر، ولو للرائي. اه. (قوله: قالوا: وليس إلخ.) لعل وجه التبري أنه أول شوال بالنسبة لغير الصلاة كما يأتي في قوله: قلت: إلخ. (قوله: وأيدوه إلخ.) يجاب بأنه لا منافاة إذ الحكم فيها إنما هو بشهادتهما بشرط تعديلهما، والكلام إنما هو في أثر الحكم من الصلاة خاصة. اه. شرح الروض، وأيضا فالصلاة تفعل بكل تقدير مع قولنا إن العبرة بوقت التعديل بخلاف مسألة الموت لو لم تنظر للشهادة لزم فوات الحق بالكلية. اه. م ر
(قوله: ودع أهل السواد) أي: تسقط عنهم، وإن قربوا منها، وسمعوا النداء، وأمكنهم إدراكها لو عادوا إليها شرح الروض