تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب صلاة الخسوف

(باب صلاة الخسوف)

(قوله: يقال إلخ) فهو لازم ومتعد. (قوله: وإنما القمر إلخ) هذا أمر عادي فقد يقع كل بدون الحيلولة المذكورة وفي غير الزمن المذكور وقد انكسفت الشمس في عاشر ربيع الأول يوم موت إبراهيم ابنه - صلى الله عليه وسلم - في سنة ثمان من الهجرة ومات وعمره سبعون يوما على الصحيح ويوم عاشر المحرم حين قتل الحسين - رضي الله عنه - سنة إحدى وستين. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وإنما القمر يحول إلخ ) قد يقال: كيف هذا مع صغر جرمه بالنسبة لجرمها بكثير، ويمكن أن يقال: لا يلزم من كبر جرمها رؤيتها بل يتخلف عند قرب الحاجب من الناظر كما يعلمه الإنسان من وضع يده على عينيه. اه. مرصفي. (قوله: بنقطة التقاطع) عبارة غيره عند مقابلتهما. (قوله: كراهة تركها لتأكد الطلب) وتأكده في الندب يقوم مقام النهي المخصوص في اقتضاء الكراهة. اه. شوبري حجر بج. (قوله: صلى إلخ) أي: مع تعيين الشمس أو القمر وإذا اختار كيفية تعينت قاله شيخنا وقال بعض مشايخنا: الرجوع عنها قبل الوصول لما يعينها كالقيام الثاني في كيفية الركوعين والهوي للسجود في الكيفية الأخرى ويلزم المأموم موافقة الإمام فينوي ما هو فيه وتنصرف نيته المطلقة إليه وإن أدركه في التشهد على الأوجه وقيل: يتخير في هذه وفيه نظر؛ لأن في فعل خلافه تخالف نظم الصلاتين وقد مر منعه. اه. ق ل وفيه أنه مر صحة الاقتداء به في الركوع الثاني تدبر. ونقل سم عن م ر اختيار انعقاد نيته على الإطلاق. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٥٩