تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره المخارج الخمسة سابقا وزيادة الأصلين الآخرين، والسبعة الأولى منها خمسة لازمة في حالة الانفراد، وقد توجد حالة الاجتماع حيث لم تخرج الفروض بالجمع عنها كما إذا اجتمع نصف وسدس وثلث فهي من ستة مخرج الأكبر فلم تخرج بالاجتماع عن الخمسة وقد تخرج به عنها كما في اجتماع الربع والسدس ومنها اثنان حالة الاجتماع خرجا عن الخمسة وهما الاثنا عشر والأربعة والعشرون. اه. ق ل بإيضاح. (قوله: وثمانية عشر) ؛ لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وقوله وضعفها؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون (قوله: أصل كل مسألة إلخ) ضابط هذا الأصل أن يكون مع الجد من له السدس من أم وجدة فأكثر ومن الأخوة أكثر من مثليه. اه. شرح الكشف وقوله أصل كل مسألة فيها ربع إلخ ضابطه أن يكون مع الجد من له ربع من زوجة أو زوجات ومن له سدس من أم أو جدة أو جدات ومن الأخوة أكثر من مثليه اه منه (قوله: هو الأصح) وجهه أن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس والربع فلتقم الفريضة من مخرجها واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب ثلاثة في اثنين. اه. سم على المنهج لكن قال في المطلب: إنه غير سالم من النزاع؛ لأن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين كذا في الروضة وعلى تسليم ذلك يفرق بأن ثلث ما يبقى في هذه المسألة فرض أصلي ولا كذلك في حق الجد. اه. خطيب على المنهاج.

(قوله: المستخرجة من كتاب الله) ؛ لأن الفروض القرآنية لا يخرج جنسها عن هذه السبعة ووجه ذلك أن للفروض حالة انفراد واجتماع ففي الانفراد يحتاج لخمسة؛ لأن الثلث يبقى عن الثلثين وفي حالة الاجتماع يحتاج لمخرجين آخرين؛ لأن الترتيب لا بد له من تماثل أو تداخل أو تباين أو توافق ففي الأولين يكتفى بأحد المثلين أو الأكبر وفي الأخيرين يحتاج إلى الضروب فيجتمع اثنا عشر وأربعة وعشرون. اه. عميرة على المحلي.

بيان العول

(قوله: أجزاء الفروض) إما أن تكون الإضافة بيانية وإما أن يراد بالفروض المجموع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤٤٩