تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهر) أي، وهي فراش.

(قوله: لدون ستة أشهر) قال حجر، وإلحاقهم الستة هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق، والعدد من إلحاقها بما دونها؛ لأن الملحظ ثم الاحتياط للبضع، وهو إنما يحصل بتقدير لحظة العلوق أو مع الوضع نظرا للغالب من أنه لا بد منهما فنقصوهما من الستة فصارت في حكم ما دونها، وأما هنا فالأصل عدم الوجود، وعدم الاستحقاق، ولا داعي للاحتياط، وذلك الغالب يمكن أن لا يقع بأن يقارن الإنزال العلوق، والوضع آخر الستة فنظروا لهذا الإمكان، وألحقوا الستة هنا بما فوقها. اه. وكتب سم على قوله، والوضع آخر الستة قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر، والانفصال لما دونها فيم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر، وإنما فرق بين دون، ودون. اه. وفيه أنه على كلام حجر هذا يلزم أن يكون مدة الحمل أقل من ستة بلحظة الوضع، وأن الانفصال لدون ستة أشهر من الوصية الذي في كلامهم فمعناه أن الوصية وقعت بعد لحظة الوطء التي هي لحظة العلوق بعينها، والانفصال وقع بعد دون ستة أشهر ابتداء ذلك الدون الزمن الذي وقعت الوصية فيه فإذا ضم إليه لحظة الوطء، والعلوق التي وقعت قبل الوصية كان ستة أشهر غاية الأمر أن لحظة الوطء معتبرة منها لإمكان المقارنة المذكورة، ولذا اقتصر شيخ الإسلام ور م في الرد على من قال: إنه لا بد من تقدير زمن يسع الوطء، والوضع على قولهما أن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة، ولم يذكرا مقارنة الوضع لآخر الستة لاعتبارهم لها خارج الستة في قولهم انفصل لدون ستة؛ لأن ما بين زمن الوطء الذي هو زمن العلوق، وبين الانفصال دون ستة لخروج ذلك الزمن منه، والانفصال بعد ذلك الدون ثم إن ما ذكره حجر في اعتبار زمن العلوق من الستة يأتي في اعتباره من الأربع سنين فقول الشارح، ولم تزد على أربع سنين أي منها لحظة الوطء فتأمل.

(قوله: أو لأكثر منها) في نسخة إسقاط " منها "، وفي أخرى معتمد منه، وكلاهما حسن لتناوله للستة.

(قوله: نعم إلخ) الفرق أن هذا تفويض للغير، وهو إنما يعطى معينا. اه. م ر وحجر (قوله أي عتق عند موت الموصي) أي بأن كان عتيقا عنده أو معه بخلاف ما لو عتق بعد موت الموصي، وقبل القبول فإنها للسيد؛ لأن الأصح أنها تملك بالموت بشرط القبول بعده، والعبد في هذه كان وقت الموت رقيقا ليس أهلا للملك. اه. من حاشية المنهج.

(قوله: إذا لم يقصد تمليكه) بأن قصد سيده أو أطلق بخلاف ما إذا أوصى للدابة وأطلق فإنها باطلة وفارقت العبد حالة الإطلاق بأنه يخاطب، ويتأتى قبوله، وقد يعتق قبل موت الموصي بخلافها. اه. شرح م ر، وفرق ق ل بأنه من جنس من يملك دونها.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٤ · الصفحة ٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٤ · ص ٣