تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبيع إذ لو كان المعين الثمن، والمبيع في الذمة كان سلما عند الشارح ولا يمكن الإجبار فيه على القبض؛ لأن الإجبار بعد اللزوم وهو لا يلزم إلا بالقبض، والتفرق من المجلس.

(قوله: ولا يكلف) أي في مسألة الغيبة وقوله فإن صبر فالحجر أي فيها فيفيد أنه عند عدم الصبر لا حجر وهو المعتمد (قوله فيشترط فيه حجر الحاكم) صريح في أنه لا بد من الحجر في المسألتين لكن في حواشي شرح المنهج أخذا من صنيعه أنه لا يلزم الحجر في غيبة المال مسافة القصر ومثل حواشي المنهج ق ل على الجلال حيث قال ولا يحتاج في الفسخ هنا إلى حجر حاكم وعبارة شرح م ر ولا يحتاج هنا للحجر خلافا لبعض المتأخرين وكأن الفرق بين الفلس، والغيبة أن الفلس يحتاج إلى نظر واجتهاد ولا كذلك غيبة المال إلى المسافة البعيدة اه ثم رأيت بعضهم ذكره. اه. ولك أن تقول إن قوله وهذا الفسخ. . . إلخ أي الفسخ بالفلس خاصة كما يدل عليه قوله: كما قال الرافعي في باب الفلس وقوله لكن لا يعتبر المبيع فلا اعتراض عليه هنا بل قوله : ولا يكلف الصبر إلى قوله فإن صبر فالحجر كالصريح في ذلك فإنه يدل على أن الفسخ قبل الصبر بدون حجر (قوله: لكن لا يعتبر المبيع) ولا ينظر لزيادة دينه على ماله ولا إلى طلبه وغير ذلك مما يأتي ولا يتوقف الفسخ بعده على إذن الحاكم. اه. ق ل على الجلال (قوله وفيه أن مسألتنا. . . إلخ) أي في هذا الفرق نظر لأن مسألتنا مصورة بما إذا أجبره الحاكم على الدفع فلو سلم متبرعا لكان قياس ما قاله القاضي أنه لا يجوز الفسخ مع أن مقتضى كلام الإمام والرافعي جواز الفسخ مطلقا هنا ولو كان يوفي بالثمن فهذا إن كان هو الفارق ناقض إطلاقهما (قوله إذا وفى المبيع بالثمن. . . إلخ) الحاصل أنه إذا لم يف المبيع بالثمن جاز له الفسخ جزما مطلقا وإلا فإن سلم بإجبار فكذلك يجوز جزما وإن سلم تبرعا فلا حجر ولا فسخ على الراجح

(قوله: إذا وفى المبيع بالثمن) لعل مفهومه أنه إذا لم يف يكون له الفسخ بعد حجر الحاكم كالإجبار راجعه. اه. بهامش شرح م ر. اه. مرصفي (قوله في أنه لا يرجع إلى عين المال) هذا صريح في أن الفسخ لا يجري في هذا القسم أعني ما إذا كان ماله غائبا إلى دون مرحلتين خلافا لما اقتضاه كلام شرح الروض

(قوله: ويغني عنه حجر الفلس) ويتعلق حينئذ بعين متاعه إن جهل الحال فإن علم فلا وعلى كل لا يزاحم الغرماء بالثمن إن فقد المبيع ثم إن الحجر بالفلس شرطه زيادة دينه على ماله وهذا ينافي اليسار الذي هو فرض المسألة ويجاب بأن اليسار إنما ينافي الفلس ابتداء أما بعد الحجر به فلا ينافيه لجواز طرو يساره بعد الحجر بما يزيد به ماله عن دينه فيكون موسرا مع الحجر لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي. اه. ع ش وسم على حجر (قوله: ويغني عنه حجر الفلس إن كان) لكن البائع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٨