تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: إلى ثان له) المراد بكونه له أن يكون له يد عليه ولو بإعارة وصحت إعارته لها لعود منفعتها إليه بخروجه من الضمان. اه. ق ل على الجلال لكنها ليست إعارة حقيقية بل هو نائب عن المستعير الذي هو البائع في استيفاء المنفعة فلا يضمن لو تلف تحت يده لما ذكر. اه. ع ش على م ر وقوله ولو بإعارة بخلاف ما لو كان مغصوبا تحت يده فإنه يكفي النقل إليه. اه. ق ل على الجلال وقوله بل هو نائب وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة. اه. م ر (قوله: أذن) ولا بد من إذن وإن لم يكن له حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج من يده هذا حاصل ما كتبه شيخنا فإن نقله بلا إذنه قال المحلي دخل في ضمانه لاستيلائه عليه. اه. أي ضمان يد فلو خرج مستحقا ضمنه لا ضمان عقد بل ينفسخ العقد بتلفه. اه. سم بإيضاح.

(قوله: فإن نقله إليه بغير إذن. . . إلخ) قال الأذرعي هذا فيما اعتيد نقله وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص به البائع اه أي وإن وضعه فيه ثانيا م ر (قوله بغير إذن له في ذلك. . . إلخ) ظاهره أنه أذن في النقل للقبض لكن لم يأذن في النقل إلى ذلك المكان ونقله إليه لم يكن قبضا له وعبارة الجمل على المنهج فإن نقله بالإذن في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان المكان الذي نقل إليه يختص بالبائع أو لا لكنه إن كان للبائع حصل القبض المفيد للتصرف مع كون المشتري غاصبا له إن لم يأذن في النقل إليه. اه. وهو موافق لما في شرح الروض للشارح (قوله لكن يدخل في ضمانه) لكن لو تلف تحت يده انفسخ البيع. اه. جمل وعبارة ق ل على الجلال قوله: دخل في ضمانه أي ضمان يد لو خرج مستحقا وينفسخ العقد بتلفه نعم إن أتلفه أو عيبه هو فقابض له كما مر.

(قوله: وأنه. . . إلخ) انظر هل يصح جعل هذا قضية قول المتن هنا ومن بيت لبائع. . . إلخ، والظاهر أنه قضية قوله سابقا، والقبض في المنقول. . . إلخ (قوله: لا بد من نقله. . . إلخ) نقل السبكي عن المتولي أنه لو باعه شيئا في يده وديعة أو غصبا لا يشترط نقله ثم قال: فتصور مسألة ما إذا باعه شيئا في داره أي المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٤