حدها. اه. (قوله: لا يرتفع القتل إلخ) أي: القتل بالمعنى الأعم من المقاتلة. اه. (قوله: وقضية التعليل) اعتمده م ر. (قوله: عن وقتها) أي: إن لم تجمع أو وقت الجمع إن جمعت. (قوله: سائر الشروط) ما لم يكن فيه خلاف كإزالة النجاسة فإن للمالكية قولا قويا مشهورا: إن إزالتها للصلاة سنة. اه. تحفة.
(قوله: وصلى الظهر) مثله ما إذا قال: أصليها ظهرا، أما إذا لم يصل ولم يقل ذلك فلم يقل أحد بعدم قتله بالجمعة حتى لا يقتل إلا إن أخر الظهر عن وقت الضرورة بل يقتل بمجرد ضيق الوقت اتفاقا. اه. شيخنا. اه. مرصفي. (قوله: بقتله) أي: إن لم يبق ما يسع الخطبة والجمعة وأصر على عدم فعلها فإن تاب لم يقتل. اه. من هامش شرح الروض ومثله في فتاوى الشارح وبه قال م ر سم. (قوله: بقتله) أي: إن لم يتب فإن تاب وقال: أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم أفتى م ر بأنه يقتل إن امتنع من صلاة الظهر وأن محل امتناع القتل بالقضاء إن لم يهدد به أو بأصله كما هنا فإن التهديد على الجمعة تهديد على ترك بدلها لقيامه مقامها. اه.
ع ش الظاهر أنه لا يقتل إلا بعد مضي وقت العصر فحرر. (قوله: ولا يرد عليه إلخ) أي: لأن فعل الظهر بدلها كفعل الصلاة قضاء. (قوله: وقت الضرورة) المراد به وقت العذر؛ لأن وقت الضرورة في جميع الصلوات. اه. ق ل. (قوله: بما تقرر) أي: من قول المصنف نوما ونسيانا قضى موسعا. (قوله: ولأنه مقتول بتركها) يفيد أن يقتل به وإن لم يؤمر بفعلها عند ضيق الوقت؛ لأن الوجوب على الفور شامل لذلك وبه قال م ر حيث قال: يقتل متى قال: تعمدت تركها بلا عذر لتحقق التأخير وخالف حجر فقال: لا يقتل إلا إذا توعد بالقتل قبل خروج الوقت واعتمده ع ش. اه.
ثم ظهر أن ما فيه الخلاف هو ما إذا قال: تعمدت تركها، والكلام هنا في غير ذلك تأمل. (قوله: والمراد إلخ) إنما قال: المراد؛ لأن صريح المصنف أن استحقاق القتل بعد الاستتابة وهو خلاف المراد تدبر. (قوله: أن يطالب بأدائها إلخ) ولا يقال: إن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم: لا يقتل إلا إن أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية؛ لأن المقضية لا يقتل بها إذا لم يتوعد عليها في وقتها. اه. جمل. (قوله: إنه يطالب ويتوعد إلخ) ظاهره أنه لا بد في القتل من الجمع بين الطلب والتوعد ومثله في هذا التعبير م ر واقتصر حجر على التوعد وفي الجمل ظاهر كلامه أي: شرح المنهج أنه لا بد من الجمع بين الأمر والتهديد وأنه لا يقتل إلا بعد ذلك ونقل شيخنا أنه يكتفي بالأمر وفي كلام الزركشي تقديم الطلب