تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بزيادة يأتي) لعله؛ لأن البر كالصوم ورد المظالم يتضمن الإتيان. اه. (قوله: والصوم) ولا يجب فيه نية الفرضية بل يكفي فيه نية السبب كما استظهره الشوبري وقرره شيخنا القويسني مستبعدا لما اعتمده ح ف من وجوب نية الفرضية كذا بخط والدي - رحمه الله - على شرح المنهج ونقله الشيخ المرصفي عن الشيخ القويسني أيضا معللا بأن الصوم لا تجب فيه نية الفرضية وكذا النذر وإنما الواجب في النذر ذكر أنه عن النذر. اه. فالصوم هنا بعد أمر الإمام به لا يكون إلا واجبا كرمضان وحينئذ لا حاجة لنية الفرضية. اه. (قوله: دعوة الصائم) لعله بدل مما تضمنه ثلاثة إلخ وهو ثلاث دعوات لا ترد. (قوله: لازم إلخ) وإذا فات لا يقضي إذ وجوبه ليس لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام، والقصد منه الفعل في الوقت لا مطلقا والراجح أن القضاء بأمر جديد. اه. م ر. (قوله: وهل يتعدى إلخ) اعتمد م ر التعدي. (قوله: إلى كل ما يأمرهم به)

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٦٩