تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من قول المصنف بلغه أنه لا يجب عليه الجمعة إلا إن سمع هو النداء، وليس كذلك بل إن سمع بعض أهل القرية بالشروط المتقدمة، وجب على أهلها. اه. ومعلوم أن الشرط السماع بالقوة. اه.، وفي الشرقاوي على التحرير قوله: بمحل يسمع منه أي: من طرفه النداء أي: الأذان من الواقف بطرف بلد الجمعة، والمعتبر سماع واحد فأكثر من ذلك المحل بالقوة. اه.

(قوله: ولا يصح ظهره إلخ.) ، وهل تكون صلاته باطلة أو تنقلب نفلا فيه القولان في نظائره. اه. روضة، وأصح القولين انقلابها نفلا كما مر (قوله: وإلا إلخ.) أي: إلا نبني على الأصح، وهو الجديد، بل بنينا على القديم أنها بدل لجاز ترك البدل إلى الأصل لكن هذا ليس متفقا عليه بناء على القديم المذكور، بل المذهب، والذي قطع به الأكثرون أن الأمر بحضور الجمعة قائم، ومعنى صحة الظهر الاعتداد بها في الجمعة بحيث لو فاتت الجمعة أجزأته، وقيل: في سقوط الأمر بحضور الجمعة قولان

وبه قطع إمام الحرمين والغزالي كذا في الروضة، ومنه يعلم أنه لا يصح أن يقال هنا، وإلا بأن صح ظهره لجاز إلخ. إذ لا يلزم من الصحة الجواز كما ذكره (قوله: إلى أن يسلم) هل مثله ما لو كان بمحل لا يصل منه لمحل الجمعة إلا، وقد سلم كما ذكره حجر في المعذور الآتي الظاهر أنه كذلك راجعه لكن في سم على المنهج في المعذور الآتي أنه لو كان منزله بعيدا، وانتهى الوقت إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك استحب التأخير إلى رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. اه. ثم رأيت عن شيخنا الذهبي - رحمه الله - أنه أي: من بمحل بعيد لا تصح صلاته الجمعة إلا بعد سلام الإمام. اه. (قوله: ونقله في المجموع عن الجديد) ، أما على القديم فلا يأتي هذا لصحة فعل الظهر قبل فوت الجمعة كما تقدم، وعبارة الروضة فإن صلاها أي: الظهر بعد ركوع الإمام في الثانية، وقبل سلامه فقال ابن الصباغ ظاهر كلام الشافعي بطلانها يعني: على الجديد. اه. وقيد بالجديد لما مر

(قوله: وبرفع إلخ)

اعتمده م ر كالفرق الآتي (قوله: إن جزم إلخ) رده م ر بأنه قد يعن له بعد الجزم عدم الحضور فكم من جازم بشيء يعرض عنه فالمعتمد الأول (قوله: أربع ركعات) أي: قدر أربع إلخ ع ش

(قوله: للمعذورين) أي: مطلقا ظهر عذرهم، أو لا كما هو ظاهر الشارح، وشرح المنهاج ل م ر. اه. (قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٢ · ص ٢٣