تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قيل: يجزئه.

وقيل: يُمَرُّ الموسى عليه، فإن كان فيه ما يُقطع قطع.

وحلق الشعر بدعة، ويجوز أن يتَّخِذ جُمَّةً، وهي ما أحاط بمنابت الشعر، ووفرةً وهو ما زاد على ذلك، ويُكره القزع، وهو أن يحلق البعض ويترك البعض (١)، شُبّه بقزع السحاب.

ص: (لا يَحِلُّ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، والذي يُخرجه من الهجرة أن يُسلّم عليه إذا لقيه).

ت: قال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيُعرض هذا ويُعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٢).

وقال عليه السلام: «لا تقاطعوا، ولا تَدَابَروا، وكونوا عباد الله إخوانا» (٣)، وأخرجه السلام من الهجرة؛ لقوله عليه السلام: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» (٤).

قال ابن القاسم في «الموازية»: إن سلم عليه واجتنب كلامه، وهو غير مؤذ له؛ فقد خرج من الشحناء (٥)، وإن كان مؤذيًا له فلا يبرأ منها (٦)؛ لأنَّ الإيذاء أشدُّ

(١) «اختصار المدونة» (٤/ ٦٣٤).

(٢) أخرجه من حديث أبي أيوب: البخاري في صحيحه رقم (٦٠٧٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٣٢).

(٣) أخرجه من حديث أنس: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٠٧٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٥٢٦).

(٤) تقدم تخريجه آنفًا.

(٥) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص ٥٢).

(٦) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ٢٩٤).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥١٤