تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي «المدونة»: قيمةَ الصَّبغ (١)، لأنَّه قد غَرِمَ فيه قيمةً محققة، فإعطاؤه دونها ظلم.

وقال أشهب: لا شيء له في الصبغ؛ كالبناء الذي لا قيمة له بعد القلع (٢).

وقال ابن مسلمة: إن نقَصَهُ الصبغ غَرِمَ النقص، وإن زاد لم يكن فيه شيء، إلا أن يكون إذا غُسل خرج منه شيء له قيمة، فيُخَيَّرُ صاحبه: إن شاء أعطاه الثّوبَ فغسله، أو يعطيه قيمة ما يخرج منه (٣).

ووجه قول ابن الجلاب: أنَّ الظالم لا ينبغي أن يُظلم، فيُعطى ما زاد؛ لأنه متعد بوضع الصبغ، فلا يلزمه قيمته.

* * *

(١) «المدونة» (٩/ ٣٥٧ - ٣٥٨).

(٢) «النوادر» (٨/ ٤٨١)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٨١٧).

(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٧).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٧٥