تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (إن غصَبَ حيوانًا فاستعمله، أو عبدا فاستخدمه؛ فلا شيء عليه في استعماله ولا في استخدامه، أو دارا فسكنها، فلا أجرة عليه في سكناها).

لأن الخراج بالضمان.

أو سكنى دار دون رقبتها؛ فعليه أجرة مثلها.

لأنها قيمة المغصوب لا غلته، لأنه لم يتعرض للرقبة، وربُّها متصرف فيها.

وإن غصب حيوانًا أو دارًا أو غير ذلك فاستغله؛ فعليه رد غلته على ربه.

لأنه قبضه.

* ت: عن مالك: يرُدُّ الغلة، أي صنف كان المغصوب، استعمل [أو آجر] (١) (٢)؛ لأنه على ملك غيره، فهو مغصوب آخر.

ولقوله-عليه السلام: «ليس لعِرْقٍ ظالم حق» (٣).

و«لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه» (٤).

قال اللخمي: ويُحمل قوله-عليه السلام: «الخراج بالضمان» (٥) على من وضع يده بشبهة، كالبيع الفاسد، والاستحقاق (٦).

(١) في (ز): (أو أخذ الأجرة).

(٢) بنصه عن مالك في «التبصرة» (١٠/ ٥٧٨٧)، وانظر: «النوادر» (١٠/ ٣٤٤).

(٣) أخرجه من حديث سعيد بن زيد: أبو داود في «سننه» رقم (٣٠٧٣)، والترمذي في «سننه» رقم (١٤٣٣).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٤٣).

(٥) أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٤٢٢٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥٠٨).

(٦) «التبصرة» (١٠/ ٥٧٨٨).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٦٢