تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويضمن وإن تلف بأمر سماوي؛ لتعديه.

ويضمن القيمة يوم التعدي؛ لأنه السبب.

وقال أشهب وعبد الملك: أعلى القيم؛ لأنه مطالب بالرد في كل وقت، فهو غاصب في كل وقت (١).

وعن سحنون: يوم القتل؛ لأنَّ القتل فعل حادث غير الأول (٢).

* * *

* ص: (يلزم في المكيل والموزون المثل دون القيمة (٣)، إلا أن لا يجد مثله؛ فقيمته يوم غصبه).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

وإذا جهل مقدار [المثل] (٤) فقيمته؛ لئلا يدفع في الصبرة أكثر منها أو أقل، فيقع التفاضل بين الطعامين.

وأصل القيمة في غير [المثلي] (٥) قوله عليه السلام: «من أعتق شركا له في عبد قُوِّمَ عليه نصيب شريكه» (٦).

(١) ذكره ابن شعبان عنهما، انظره «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٣).

(٢) بنحوه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٢٦)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٦).

(٣) بنصه في «الجامع» (١٨/ ٢٦٤).

(٤) في (ت): (المثلي).

(٥) في (ق): (المثل).

(٦) أخرجه بنحوه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري في (صحيحه) رقم (٢٥٢٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٧٧٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٥٦