ويضمن وإن تلف بأمر سماوي؛ لتعديه.
ويضمن القيمة يوم التعدي؛ لأنه السبب.
وقال أشهب وعبد الملك: أعلى القيم؛ لأنه مطالب بالرد في كل وقت، فهو غاصب في كل وقت (١).
وعن سحنون: يوم القتل؛ لأنَّ القتل فعل حادث غير الأول (٢).
* * *
* ص: (يلزم في المكيل والموزون المثل دون القيمة (٣)، إلا أن لا يجد مثله؛ فقيمته يوم غصبه).
* ت: لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].
وإذا جهل مقدار [المثل] (٤) فقيمته؛ لئلا يدفع في الصبرة أكثر منها أو أقل، فيقع التفاضل بين الطعامين.
وأصل القيمة في غير [المثلي] (٥) قوله عليه السلام: «من أعتق شركا له في عبد قُوِّمَ عليه نصيب شريكه» (٦).
(١) ذكره ابن شعبان عنهما، انظره «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٣).
(٢) بنحوه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٢٦)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٦).
(٣) بنصه في «الجامع» (١٨/ ٢٦٤).
(٤) في (ت): (المثلي).
(٥) في (ق): (المثل).
(٦) أخرجه بنحوه من حديث عبد الله بن عمر: البخاري في (صحيحه) رقم (٢٥٢٢)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٧٧٠).