تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[وليا] (١) العمل جميعا؛ غرم هذا لهذا نصف بذره، و[للآخر] (٢) [كراء] (٣) نصف أرضه، والزرع بينهما (٤).

قال اللخمي: يبعد أنه لصاحب الأرض، وهو كمن أكرى أرضه بثمن فاسد، والعمل على المكتري؛ فلا خلاف أن الزرع للباذر، وللآخر أجرة أرضه وعمله، و[هو] (٥) إكراء نصف أرضه [بنصف البذر] (٦)، ونصف البذر باق على ملك ربه (٧).

ويختلف فيه: هل هو لمن زرعه، لأنه بيع بيعا فاسدا وقبضه مشتريه وآفاته بعمله في أرضه، أو لبائعه، لأنه بيع فيه تحجير؛ [لأنه] (٨) يزرعه معه ولا يبين [به] (٩)؟

ص: (إن دفع له بذرا يبذره في أرضه؛ على أن الزرع بينهما؛ فالزرع لصاحب الأرض، وعليه مكيلة البذر [لربه] (^١٠»، لأنه تولى ذلك بنفسه، وصاحب البذر اكترى الأرض بما يعطيه من الزرع، وهو ممنوع.

(١) في (ت) و(ز): (ولي).

(٢) في (ت) و(ز): (الآخر).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٥٤)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٢٩١).

(٥) في (ز): (هذا).

(٦) ساقط من (ز).

(٧) التبصرة: (١٠/ ٤٨١٢).

(٨) في (ق) و(ت): (أن).

(٩) في (ت): (له).

(١٠) زيادة من (ق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦٤٩