اشترط أن بعض نصيبه لزيد، أو في دين على رب المال، فإنه لا يجوز، وقيل: لا يجوز اشتراطه على رب المال.
فإن سكت عنها أخرجت، أو لا، ويقتسمان ما بقي.
فإن شرطها على العامل؛ فكان الحائط دون النصاب؛ قيل: [يقتسمان] (١) الثمرة على عشرة أجزاء: ستة لصاحب الحائط، وأربعة للعامل. وقيل: أتساعا.
وتجب الزكاة وإن كان العامل عبدا أو نصرانيا، وقيل: يأخذ أحدهما خمسة، والآخر أربعة، ويقتسمان الجزء الباقي نصفين.
قال أبو إسحاق: والقول بتسعة: خمسة لمشترطها، وأربعة للآخر لا يستقيم، لأن الجزء الذي كان يجب؛ صار كالمال الطارئ لهما؛ فيقتسمانه، ففي يد أحدهما خمسة، وفي يد الآخر أربعة؛ [فيقتسمانه] (٢) على تسعة؛ فصار جملة ما وجدوه مقسوما على تسعة.
ومن قال: نصفان؛ فلأنه يقول: [اشترطت] (٣) عليه إخراجه إذا وجب، فإذا لم يجب أخذته، ويقول الآخر: ليس لك إلا أربعة، وهذا كان يجب إخراجه، و[أنا شرطته] (٤) عليك فأخذه [أنا] (٥)؛ [فيتنازعان] (٦) فيه؛ فيقسم بينهما.
* * * *
(١) في (ز): (يقسمان) وكذلك في المواضع الثلاثة الموالية.
(٢) في (ق): (فيقسماه).
(٣) في (ت): (اشترط).
(٤) في (ز): (إن اشترطته).
(٥) في (ز): (إذا)، وساقطة من (ق).
(٦) في (ز): (فينتزعان).